الشيخ الجواهري

231

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولو تنازعا في النشوز فهل يقدّم قوله أو قولها ؟ ] [ لا وجه إلى تفرّع هذه الفروع بل التحقيق أنّ مطلق التمكين ليس شرطاً في وجوب النفقة بل الشرط هو الطاعة فيما وجب عليها من حقوق الزوجيّة التي يكون انتفاؤها بالنشوز فلا نفقة لها مع انتفائها وتقصيرها في تأديةحقّه ] . فالمتّجه حينئذٍ في مثل الفرض عدم الحكم بالنفقة للشكّ في حصول الطاعة ، لا لأنّ التمكّن شرط ولم‌يتحقّق [ 1 ] . فالمختار حينئذٍ واسطة بين القولين [ القول بمانعية النشوز ، والقول بشرطية التمكين ] . ( و ) على كلّ حال [ فقد يقال : ] [ 2 ] إنّه ( من فروع التمكين أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها ، سواء كان‌زوجها صغيراً أو كبيراً ، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء ؛ لأنّه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب ) فلا نفقة حينئذٍ [ 3 ] . [ لما فيه من منع عدم صدق التمكن مع فرض بذل نفسها ] . [ ولكن لا بأس بالقول بعدم وجوب الإنفاق لها ] . -

--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 561 .